مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص304
الفقيه (1)، ومحتمل المقنعة (2)، فحرموه، إما مع القضاء كالاولين، أو مع الكفارة كالمتعقبين لهما، أو بدونهما كالباقين، للموثقة في الحرمة، ولعدم اتجاه التعليل المذكور فيها لولا الافساد الموجب للقضاء أو له وللكفارة فيهما، بل تصريحه بأنه يوصل الجوف وهو مفسد، مضافا في الثلاثة إلى الاجماع المدعى في الغنية.
ويضعف الكل بضعف دلالة الموثقة – لمكان الجملة الخبرية – على الحرمة، وكفاية الكراهة في توجيه التعليل، حيث إنه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم، ومنع كل إيصال إلى الجوف ولو مع عدم صدق الاكل والشرب مفسدا، وعدم حجية الاجماع المنقول.
ولا يكره ذلك من الرجل ولا من الخنثى والمجبوب، للاصل الخالي عن المعارض، بل المقارن للمؤيد كما مر.
ومنها:
وفاقا للمحكي عن الشيخ والعماني وابن زهرة والمدارك (3)، بل جماعة من متأخري المتأخرين كما قيل (4)، للمعتبرة: كصحيحة الحلبي: عن الصائم يستاك بالماء ؟ قال: (لا بأس به) وقال: (لا يستاك بسواك رطب) (5).
وابن سنان: (كره للصائم أن يستاك بسواك رطب) (6).
(1) الفقيه 2: 71 / 307.
(2) المقنعة: 356.
(3) الشيخ في النهاية: 156، حكاه عن العماني في المختلف: 223، ابن زهرة فيالغنية (الجوامع الفقهية): 571، المدارك 6: 74.
(4) الرياض 1: 308.
(5) الكافي 4: 112 / 2، التهذيب 4: 323 / 992، الوسائل 10: 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 10.
(6) الكافي 4: 112 / 3، التهذيب 4: 263 / 787، الاستبصار 2: 92 / 294، الوسائل 10: 85 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 11.