مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص303
ومقتضى الاستثناء انتفاؤها في الواثق.
وأما الخامسة، فلان نفي البأس عمن لم يفعل بشهوة ينفي الحرمة، وإثبات عدم الصلاح لمن فعل بشهوة يثبتها، لان ضد الصلاح الفساد.
وأما السادسة، فظاهرة.
وعلى هذا، فيظهر عدم دليل للقولين الاخيرين، ووجوب رفع اليد عنهما، فيبقى الاول، ولكن يجب تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة، ولكنها ثابتة فيما خاف من الانزال ولم يكن واثقا بنفسه، فإنه يحرم حينئذ على الاظهر، كما هو أحد القولين على ما ذكره في المنتهى (1)، للامر بالتنزه في صحيحة محمد وزرارة، ومرسلة الفقيه: عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ قال: (ما لم يخف على نفسه فلا بأس) (2)، دلت بالمفهوم على البأس – الذي هو العذاب – مع الخوف ولا ينافيه قوله: (يكره) في صحيحة الحلبي، لانه أعم من الحرمة، وعلى ذلك يحمل الامر بالاستغفار في رواية رفاعة، حيث إن الامذاء لا ينفك عن عدم الوثوق.
ومنها:
على الاظهر الاشهر، للشهرة، وموثقة حنان: عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال: (لا بأس، ولكن لا يغمس فيه، والمرأة لا تستنقع في الماء، لانها تحمل الماء بفرجها) (3).
خلافا للمحكي عن الديلمي والحلي وابن زهرة والقاضي (4)، وظاهر
(1) المنتهى 2: 581.
(2) الفقيه 2: 71 / 300، الوسائل 10: 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6.
(3) الكافي 4: 106 / 5، الفقيه 2: 71 / 307 بتفاوت يسير، التهذيب 4: 263 / 789، الوسائل 10: 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.
(4) الديلمي في المراسم: 98، لم نعثر عليه في السرائر وهو موجود في الكافي للحلبي: ص: 183، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 571، القاضي في المهذب 1: 192.