پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص302

شهر رمضان وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال: (لا بأس) (1).

وعن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال: (إن لم يفعله ذلك بشهوة فلا بأس، وأما الشهوة فلا يصلح) (2).

ورواية رفاعة: عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال: (إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله، ولا يعود، ويصوم يوما مكان يوم) (3)، فإن ترتب الامذاء عليه ليس إلا لحركة الشهوة.

أقول: لا يخفى أن شيئا من روايات القولين الاخيرين لا يصلح لاثبات الكراهة في فرد، ولا لنفيها عنه.

أما الاولى، فلاعمية لفظ الكراهة عن الحرمة، وإنما ثبتت الكراهة المصطلحة بها فيما ثبتت بضميمة الاصل، وهو هنا غير جار، لما يأتي من حرمة المباشرة لمن يخاف على نفسه.

وأما الثانية، فظاهرة، لاعمية الرخصة من الكراهة والاباحة.

وأما الثالثة، فلمثل ما مر في الاولى، فإن قوله: (فلا) يحتمل الحرمة أيضا، ونفي البأس عن مثلهما يستلزم نفي الحرمة، لان البأس هو العذاب والشدة.

وأما الرابعة، فلان مقتضى الامر فيها إثبات الحرمة في غير الواثق،

(1) مسائل علي بن جعفر: 110 / 21، الوسائل 10: 101 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 18.

(2) مسائل علي بن جعفر: 116 / 48، الوسائل 10: 102 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 19.

(3) الفقيه 2: 71 / 299، التهذيب 4: 272 / 825، الاستبصار 2: 83 / 255، الوسائل 10: 129 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح 3.