مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص301
والمروي في قرب الاسناد: عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أويلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال: (لا) (1)، ومثله المروي في كتاب علي بن جعفر (2).
ودليل الثاني: صحيحة الحلبي: عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال: (إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (3).
ومرسلة الفقيه: روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة (4).
وصحيحة منصور: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال: (أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، فإنه لا يؤمن) الحديث (5).
حجة الثالث: قوله: (وأما الشاب الشبق) في الاخيرة، والعلتان المنصوصتان في الصحيحين من جهة تحقق المخافة وعدم الامن في ذي الشهوة.
وصحيحة زرارة ومحمد: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال: (إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه) (6)، حيث إن ذي الشهوة لا يكون واثقا، وغيره واثق البتة.
والمروي في كتاب علي: عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في
(1) قرب الاسناد: 232 / 909، الوسائل 10: 99 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 11.
(2) مسائل علي بن جعفر: 150 / 195، الوسائل 10: 101 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 20.
(3) الكافي 4: 104 / 1، الوسائل 10: 97 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.
(4) الفقيه 2: 71 / 306، الوسائل 10: 99 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 8.
(5) الكافي 4: 104 / 3، الوسائل 10: 97 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3.
(6) التهذيب 4: 271 / 821، الاستبصار 2: 82 / 251، الوسائل 10: 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13.