پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص300

(ولا يسعط) على قوله: (لا يجوز).

وللمبسوط والشرائع (1)، بل جملة من الاصحاب كما قيل، ففرقوا بين غير المتعدي إلى الحلق فالاول، للاصل، والتعدي فالثاني، للايصال إلى الحلق.

وجوابه ظاهر، إذ لا دليل على البطلان بمطلق الايصال إلى الحلق، بل ينفي الحرمة مطلقا حصر: (ما يضر الصائم) (2) في خصال ليس منه، وفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق، وعموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال بأنه ليس بطعام ولا شراب.

ومنها: النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، إجماعا في الجملة.

وهل هي مكروهة مطلقا، أو للشاب دون الشيخ، أو لذوي الشهوة ومن يحرك ذلك شهوته دون غيره ؟ فيه أقوال، أشهرها: الاخير، بل عليه الاجماع في المنتهى والتذكرة (3).

دليل الاول: رواية الاصبغ: اقبل وأنا صائم، فقال له: (عف صومك، فإن بدو القتال اللطام) (4).

وأبي بصير: (والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان) (5) أي لا تحرم المباشرة ولكنها مكروهة، لحرمة رمضان.

(1) المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 195.

(2) الفقيه 2: 67 / 276، الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

(3) المنتهى 2: 581، التذكرة 1: 265.

(4) التهذيب 4: 272 / 822، الاستبصار 2: 82 / 252، الوسائل 10: 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 15.

(5) التهذيب 4: 272 / 824، الاستبصار 2: 83 / 254، الوسائل 10: 128 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح 2.