پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص299

خلافا لمحتمل المقنع والاسكافي، فجوزاه بلا كراهة (1)، للاصل المندفع بما مر.

وللفقيه والحلي والمفيد والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي، فحرموه بلا قضاء وكفارة كالاولين (2)، أو معهما كالثالث والرابع (3)، بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيد (4)، أو مع الاول خاصة كالباقين (5).

لانه إيصال شي مفطر إلى الدماغ، الذي هو من الجوف.

ولاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم البأس، الذي هو العذاب.

وإثبات الكراهة في الروايتين، وهي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.

ونفي الجواز في الرضوي.

والاول مردود: بمنع كون مطلق إيصال الشي إلى مطلق الجوف مفطرا، وإنما الايصال بالاكل والشرب إلى الحلق أو المعدة.

والثاني: بأن الكراهة وإن كانت صادقة على الحرمة لغة وعرفا قديما، إلا أن استعمالها في خصوصها مجاز، وهو ليس بأولى من إرادة المجاز من البأس.

ومنه يظهر رد الثالث أيضا.

والرابع: بالضعف الخالي عن الجابر، مضافا إلى احتمال عطف قوله:

(1) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221.

(2) الفقيه 2: 69، وانظر السرائر 1: 378.

(3) المفيد في المقنعة: 344، والديلمي في المراسم: 98.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 54.

(5) القاضي في المهذب 1: 192، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 571، والحلبي في الكافي في الفقه: 183.