پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص298

ومن ذلك يظهر ضعف ما في المختلف من تشنيعه على الحلي في كلامه ذلك، وجعله مضطربا غايته (1).

تتميم: يستحب للصائم الامساك عن امور: منها:

مضغ العلك

كما مر.

ومنها:

إيصال الغبار إلى الحلق،

للخروج عن شبهة الخلاف، ولما مر من بعض ما استدلوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.

ومنها:

السعوط

مطلقا، تعدى إلى الحلق أم لا، وفاقا للجمل والخلاف والنهاية والسيد والنافع وظاهر المدارك (2) وغيرها (3)، بل محتمل المقنع والاسكافي – لنفيهما البأس عنه، الذي هو العذاب (4) – بل للمشهور كما في المدارك والذخيرة (5)، لروايتي ليث وغياث: الاولى: عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ؟ قال: (لا بأس، إلا السعوط، فإنه يكره) (6).

والثانية: (إنه كره السعوط للصائم) (7).

والرضوي: (لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط) (8).

(1) المختلف: 224.

(2) المدارك 6: 128.

(3) كالشرائع 1: 195.

(4) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221.

(5) المدارك 6: 128، الذخيرة: 505.

(6) الكافي 4: 110 / 4، التهذيب 4: 204 / 592، الوسائل 10: 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 1.

(7) التهذيب 4: 214 / 623، الوسائل 10: 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 2.

(8) فقه الرضا (ع): 212، مستدرك الوسائل 10: 333 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2