مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص296
المراعاة، سوى أحدى الصحيحتين المردود إطلاقها بالشذوذ ومخالفة الشهرة.
وعلى دليله الاول على جزئه الثاني: منع تعبد المر بظنه مع سد باب العلم أولا، ومنع سده ثانيا، لحصوله بالصبر، وعدم دليل على وجوب الصبر كما قيل، واستلزامه الحرج مردود بأن وجوب تحصيل العلم هو الدليل.
وعلى دليله الثاني: أن بعض أدلة وجوب القضاء وإن لم يجر في المورد إلا أن دليله التام – وهو العمومات – جارية فيه.
وعلى دليله الثالث: أن غير إحدى الصحيحتين أخص من المطلوب.
نعم، تتم دلالة الصحيحة ولا شذوذ فيها مع هذا القيد.
وأما القول الرابع، فيظهر ما في دليله على الجز الاول مما مر.
نعم، لا اعتراض على جزئه الاخير.
ثم ظهر من جميع ما ذكر حق المحاكمة بين هذه الاقوال، وأن القول الفصل هو وجوب القضاء مع ترك المراعاة الممكنة وعدم السحاب الموجب لظن الليل، وعدمه مع المراعاة أو عدم إمكانها أو وجود السحاب المذكور.
أما الاول، فللعمومات الخالية عن المعارض، سوى الصحيحة المردودة في المورد بالشذوذ، ومخالفة الشهرة، والمعارضة للموثقة – بل الصحيحة – بسند آخر (1) في خصوص الظن الحاصل بالسحاب، المتعدي إلى غيره بالاجماع المركب، المساوية لها في وجوه المرجحات، الموجب للرجوع إلى العمومات، وإن أمكن رد ذلك بأن معارضة الموثقة مع
(1) المتقدمين في ص 290 و 291.