مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص293
والتبصرة والارشاد والجامع (1).
أما وجوب القضاء مع عدم المراعاة الممكنة، فللتفريط في ترك الاستصحاب، وفحوى ما دل على وجوبه حينئذ، وإطلاق الموثقة، وعموم ما دل في طرف الفجر على وجوبه بفعل أحد أسبابه في النهار ولو شرعا.
وأما الثاني، فلان المر متعبد بظنه حيث لا سبيل له إلى العلم، والاصل، لعدم دليل على وجوب القضاء حينئذ، لاختصاص كثير مما دل عليه من التفريط والفحوى ونحوهما بصورة القدرة على المراعاة، ولاطلاق الصحيحين والخبرين، بل خصوص الاخيرين، لعدم إمكان المراعاة مع تراكم السحاب، وعدم ترتب أثر عليها.
وبالقضاء مع الظن الحاصل من غير جهة الظلمة الموجبة لظن الليل – مطلقا، كجماعة.
أو مع عدم المراعاة، كآخرين (2).
أو إلا إذا كان حاصلا من إخبار العدلين، كالمحقق الثاني (3) – وعدمه مع الظن الحاصل من جهتها.
ولا يبعد اتحاد ذلك مع التفصيل، حيث إن مع الظلمة الكذائية لا سبيل إلى المراعاة وتحصيل العلم غالبا، وسبب تخصيصها بالذكر عليه وقوعها وورودها في بعض الاخبار وإن لم يكن كذلك، فيكون التفصيل بذلك لما ذكر من تعرض الاخبار له، فذكروا الظلمة وجعلوها قسمين:
(1) المبسوط 1: 271، الاقتصاد: 288، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 213، الفقيه 2: 75 / 327، السرائر 1: 374، الوسيلة: 143، المعتبر 2: 677، المنتهى 2: 578، التحرير 1: 80، القواعد 1: 64، التبصرة: 53، الارشاد 1: 296، الجامع للشرائع: 157.
(2) كما في الروضة 2: 93.
(3) في جامع المقاصد 3: 65.