مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص291
مطلقا – ورودها في الاخبار، حيث ورد فيها: (الافطار لغيم ونحوه) (1).
ولو ظهر الصواب مع الافطار في الشك يصح صومه ولا شي عليه، كما نص عليه في التذكرة (2)، للاصل، وظهور عدم صدق الافطار في النهار الواقعي، فيكون نقضا لليقين باليقين الطارئ، وعدم ظهور إطلاقات القضاء والكفارة في مثل ذلك.
والفرق – بين ذلك وبين ما لو صلى في الوقت مع الشك في دخوله، وإلى القبلة من غير اجتهاد ممكن مع الشك فيها – ظاهر، لان ابتداء العبادة فيهما وقع في حال الشك فمنع الانعقاد، وانعقدت هنا على الصحة، والشك في أنه هل طراء المفسد ثم تبين عدمه.
وعلى الثالث: فمع تبين الصواب لا شي عليه، لما مر، ولفحوى ما يأتي من أدلة نفي القضاء مع تبين الخطاء.
ومع تبين الخطاء ففيه وجوه، بل أقوال: وجوب القضاء مطلقا، نسبه في الدروس إلى الاشهر (3)، وكذا عن التذكرة (4)، ويظهر من الحدائق أنه مختار السيد والمفيد والحلبي والمنتهى والمعتبر، حيث نسب إليهم القول بالوجوب مع خطاء الظن إذا لم يكن طريق له إلى العلم (5).
لاصالة بقاء النهار مع مطلقات وجوب القضاء، وموثقة سماعة: في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا
(1) انظر الوسائل 10: 122 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51.
(2) التذكرة 1: 263.
(3) الدروس 1: 273.
(4) التذكرة 1: 263.
(5) الحدائق 13: 100.