مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص282
ومنه يظهر الجواز مع ظن دخول الفجر أيضا ما لم يكن ظنا معتبرا شرعا، كأذان الثقة.
نعم، يجب القضاء في جميع الصور ما لم يراع، كما يأتي.
ويدل على الثاني: الاصل السالم عن المعارض.
وعلى الثالث: المستفيضة، كحسنة معاوية، بل صحيحته: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع، فاكل، ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: (تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنتالذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) (1).
ولا يضر عدم دلالة قوله (يقضيه) على الوجوب مع دلالة مفهوم آخر الحديث عليه.
وصحيحة الحلبي: عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، قال: (يتم صومه ذلك ثم ليقضه، فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) (2) الحديث.
وموثقة سماعة: عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: (إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فنظر فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه وليقض يوما آخر) (3).
(1) الكافي 4: 97 / 3، الفقيه 2: 83 / 368 بتفاوت، التهذيب 4: 269 / 813، الوسائل 10: 118 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1.
(2) الكافي 4: 96 / 1، التهذيب 4: 269 / 812، الاستبصار 2: 116 / 379، الوسائل 10: 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1.
(3) الكافي 4: 96 / 2، الفقيه 2: 82 / 366، التهذيب 4: 269 / 811، الاستبصار 2: 116 / 378، الوسائل 10: 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3 (