پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص279

ولا يضر مفهوم صدر الرضوي، إذ لعل المراد من المفهوم تعمد الترك، كما ربما يفصح عنه قوله في الذيل: (وإن تعمدت النوم)، والمتبادر منه العزم على البقاء على الجنابة، مع أن ضعفه يمنع من العمل به في غير ما انجبر منه، والمقام منه.

وأما ما في المنتهى – من أن من نام غير ناو للغسل فسد صومه، وعليه قضاؤه، ذهب إليه علماؤنا أجمع (1) – فظاهر استدلاله إرادة العزم على الترك، حيث استدل بأن مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم، وعدم إمكان الانتباه أو عدم اعتباره في حكم العزم على الترك، والوجه ظاهر.

ثم إنه نسب الخلاف في الحكم الثاني إلى موضع من المعتبر (2)، ولكنه قال في موضع آخر منه بمقالة الاصحاب (3)، كما في الشرائع والنافع (4)، وهو صريح في رجوعه عنه، ولعله لذلك لم ينقل الاكثر منه الخلاف، ولعل دليله مطلقات الفساد بالنوم، وجوابه ظاهر مما مر.

فرعان: أ: لا خفاء في انسحاب الحكم الاخير في صوم غير رمضان مطلقا

(1) قال في موضع من المنتهى (2: 566): إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه.

وقال في موضع آخر منه (ص 573): ولو أجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة، لان مع النوم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة.

(2) المعتبر 2: 655.

(3) المعتبر 2: 674.

(4) الشرائع 1: 190، النافع: 66 (