مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص276
الاول: عدم حرمة النومة الثانية، للاصل، وعدم دليل على حرمتها، وعدم العلم بكونها سببا لبطلان الصوم، إذ لعله ينتبه ويغتسل.
ومال بعضهم إلى الحرمة (1)، للفظ العقوبة في الصحيحة (2).
وفيه نظر، لان بمثل تلك العقوبة لا تثبت الحرمة.
الثاني: إيجابها للقضاء، وهو المشهور بين الاصحاب، واستفاض عليه نقل الاجماع (3)، وتدل عليه صحيحتا معاوية بن عمار، وابن أبي يعفور، والرضوي، المؤيدة بفتوى الاصحاب وحكايات الاجماع.
الاولى: الرجل يجنب أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: (ليس عليه شي)، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: (فليقض ذلك اليوم عقوبة) (4).
والثانية: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: (يتم صومه ويقضي يوما، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له) (5).
والثالثة: (إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شي، إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت وكسلت
(1) كما في المسالك 1: 71.
(2) كما في التهذيب 4: 212 / 615، الاستبصار 2: 87 / 271، الوسائل 10: 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1.
(3) كما في المنتهى 2: 566.
(4) التهذيب 4: 212 / 615، الاستبصار 2: 87 / 271، الوسائل 10: 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1.
(5) التهذيب 4: 211 / 612، الاستبصار 2: 86 / 269، الوسائل 10: 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2 (