پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص269

كالغنية (1)، والقاضي والحلبي (2)، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير والارشاد والمختلف والدروس، فأوجبوا فيه القضاء خاصة (3)، بل في الناصريات عن قوم إيجاب القضاء والكفارة أيضا.

للاجماع المنقول.

وشباهته الاغتذاء.

ونفي جوازه للصائم في الصحيح، فيكون لاجل الصوم، لان تعليق الشي بالوصف يشعر بالعلية، فتكون بين الصوم والاحتقان – الذي هو نقيض المعلول – منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الاخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان، فيوجب القضاء.

ويضعف الاول: بعدم الحجية.

والثاني: بأنه قياس مع الفارق.

والثالث: بأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفسه، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه، وهو ممنوع.

الثالث: مس النساء وقبلتهن وملاعبتهن مع خوف سبق المني وعدم الوثوق بعدمه، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات.

فروع: أ: الحرمة إنما هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلا فيباح، لان

(1) الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية): 571.

(2) القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183.

(3) القواعد 1: 64، الشرائع 1: 192، التحرير 1: 80، الارشاد 1: 296، المختلف: 221، الدروس 1: 272 (