مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص268
خلافا في الاول للمحكي عن الاسكافي، فقال باستحباب الامتناع عن الحقنة (1)، ونسب إلى جمل السيد أيضا (2)، ولكن نسب بعض آخر إليه الحرمة (3)، وكلامه فيه يحتمل الامرين، للاصل، وصحيحة علي: عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال: (لا بأس) (4).
والاصل مزال بما مر.
والصحيح ليس بحجة، لمخالفته لعمل القدماء، بل الاجماع، مع أن المتبادر من استدخال الدواء – كما قيل – الجامد (5).
وفي الثاني للمحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع (6) والمفيد والناصريات (7) – نافيا عنه الخلاف – والحلبي والمعتبر، حيث أطلقوا عدم جواز الحقنة ولم يفصلوا (8) مع احتمال تخصيصهم الحقنة بما يكون بالمائع – كما هو المتبادر – فينتفي الخلاف.
وكيف كان، فلا دليل لهم سوى إطلاق الاحتقان، اللازم تقييده بالموثقة المتقدمة.
وفي الثالث للناصريات، نافيا فيه الخلاف عنه (9)، وجمل الشيخ والاقتصاد والمبسوط (10) والخلاف مدعيا فيه الاجماع عليه
(1) حكاه عنه في المختلف: 221.
(2) كما في الحدائق 13: 144.
(3) كما في المختلف: 221.
(4) الكافي 4: 110 / 5، التهذيب 4: 325 / 1005، قرب الاسناد: 230 / 898، الوسائل 10: 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 1.
(5) الرياض 1: 306.
(6) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 221، المقنع: 60.
(7) المفيد في المقنعة: 344، الناصريات (الجوامع الفقهية): 206.
(8) الحلبي في الكافي: 183، المعتبر 2: 659.
(9) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206.
(10) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 213، الاقتصاد: 288، المبسوط 1: 272 (