مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص266
الصوم ؟ ! و: لو ارتمس في غسل مشروع واجب أو مندوب مع الصومالواجب، عمدا، يكون غسله فاسدا، للنهي عن جزئه ولو لاجل أمر اخر وراء الغسل، كما بينا في محله.
ومنع كونه جزا له – وإنما جزؤه إيصال الماء إلى الرأس، ولا شك أن كل جز فرض فرمسه في الماء مباح، وإنما الحرام جمع الكل فيه، وهو ليس جز الغسل في شي، كما قاله بعض الاجلة (1) – فغير جيد، لانه إنما يتم في الغسل الترتيبي دون الارتماسي.
ولو نسي الصوم أو حرمة الرمس له صح الغسل، لعدم تعلق النهي بالناسي، وكذا الجاهل الساذج دون المقصر.
فإنه محرم، وفاقا للسيد – حتى في الجمل – والشيخين ووالد الصدوق والحلي والقاضي والحلبي والفاضلين والشهيدين (2)، بل الاكثر كما صرح به جماعة (3)، بل بالاجماع كما عن الناصريات والخلاف والغنية (4).
لصحيحة البزنطي: عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر
(1) نقله عن بعض الافاضل في غنائم الايام: 401.
(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54، المفيد في المقنعة: 344، الطوسي في المبسوط 1: 272، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 221، الحلي في السرائر 1: 378، القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183، المحقق في الشرائع 1: 192، العلامة في المنتهى 2: 567، الشهيد في الدروس 1: 275، الشهيد الثاني في المسالك 1: 71.
(3) كما في الحدائق 13: 145، والرياض 1: 306.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206، الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية): 571 (