پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص265

د: هل الحكم مختص بما إذا أدخل رأسه في الماء، أو يشمل ما إذا صب الماء على رأسه بحيث يستر جميعه في زمان ؟ الظاهر: الاول، لعدم معلومية صدق الارتماس على الثاني.

وظاهر بعض الاجلة: الشمول، بل هو صريحه، حيث قال: وفي حكمه صب ما يغمر الرأس عليه دفعة.

ه‍: أكثر الاخبار الواردة في المقام – بل جميعها – وإن كانت مطلقة شاملة للصوم الفرض والندب، إلا أنها لعدم نهوضها لاثبات الحرمة – سوى الرضوي المتوقفة حجيته على الانجبار الغير المعلوم في النافلة – يكون الحكم مقصورا على الفريضة، كما في الكفاية (1).

مضافا إلى قوله: (أدنى ما يتم به فرض الصوم) وقوله: (واتق) (2) الدال على الوجوب الواقعي المنتفي في النافلة، إلا أن يمنع عدم إمكان الوجوب الواقعي في النافلة، لم لا يجوز أن يحرم شي في صيام النافلة مع كونه صائما – كقول: (آمين) في الصلاة النافلة – ولا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كل أمر فيه أيضا.

ومنه يظهر إمكان تمامية دلالة قوله في الصحيح الحاصر: (لا يضر) (3) أيضا.

إلا أن الاول ضعيف غير مجبور.

والثاني مجرد إمكان غير مفيد، لجواز كون الضرر نقصان الثواب عما تقتضيه طبيعة كلفة الصائم، فإنه ضرر عرفا، وأي ضرر بعد تحمل مشقة

(1) كفاية الاحكام: 47.

(2) المتقدم في ص: 252.

(3) المتقدم في ص: 225 (