پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص261

القسم الثالث ما يحرم، ويجب اجتنابه، ولا يوجب قضاء ولا كفارة وهي امور ثلاثة: الاول: الارتماس في الماء.

فإنه غير جائز في الصوم على الحق الموافق للاكثر (1)، بل لغير شاذ، وعن الانتصار والغنية وظاهر الخلاف: الاجماع عليه (2).

لا للصحاح الاربع للحلبي (3) وحريز (4) ومحمد (5)، والروايات الثلاثة لابني عمار (6) وسدير (7) والحناط والصيقل (8)، لقصور الكل عن إفادة

(1) كما في الحدائق 13: 133، والرياض 1: 306.

(2) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، الخلاف 2: 221.

(3) الكافي 4: 106 / 1، التهذيب 4: 203 / 587، الاستبصار 2: 84 / 258، الوسائل 10: 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7.

(4) الكافي 4: 106 / 2، التهذيب 4: 203 / 588، الاستبصار 2: 84 / 259، الوسائل 10: 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8.

(5) الكافي 4: 106 / 3، التهذيب 4: 204 / 591، الاستبصار 2: 84 / 260، الوسائل 10: 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2، ولم نعثر على الصحيحة الرابعة.

(6) التهذيب 4: 324 / 1000، الاستبصار 2: 84 / 263، الوسائل 10: 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.

(7) الكافي 4: 106 / 5، الفقيه 2: 71 / 307، الوسائل 10: 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.

(8) الكافي 4: 106 / 6، الوسائل 10: 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 4 (