پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص259

القسم الثاني ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة وهو امور ثلاثة:

الاول: نية الافطار،

فإنها حرام في الواجب من الصوم، ومفسدة له كما مر، وموجبة للقضاء، لوجوبه على كل من فسد صومه – غير ما استثني كالمغمى عليه – إجماعا.

ولا تجب عليه كفارة، للاصل، وعدم صدق الافطار.

الثاني: ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر، وفاقا للمشهور، لموثقة أبي بصير: (إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم) (1)، والرواية مختصة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.

الثالث: ترك المستحاضة ما يجب عليها من الاغسال

على الحق المشهور، بل قيل: الظاهر أنه لا خلاف فيه (2).

لصحيحة ابن مهزيار: امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت من غير أن تعمل ما

(1) التهذيب 1: 393 / 1213، الوسائل 10: 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.

(2) كما في الحدائق 13: 125