مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص251
ج: يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل، ومع تبين ضيق الوقت لا يجوز، ولو فعل فسد صومه، ولو فعل ذلك ظانا سعة الوقت قالوا: فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شي، وإن كان لا معها فعليه القضاء، ويأتي تحقيقه.
وهو محرم مفسد للصوم، وموجب للقضاء على الحق الموافق للشيخين (1) والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى (2)، وجملة من مشايخنا (3)، بل للمشهور كما صرح به في الخلاف والدروس (4) ويظهر من المبسوط (5)، بل للاجماع كما عن الانتصار والغنية (6).
للمستفيضة، كرواية أبي بصير: (الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم) قال: قلت له: هلكنا، قال: (ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة) (7).
(1) المفيد في المقنعة: 344، الطوسي في النهاية: 153.
(2) القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 185، الحلبي في الكافي: 179، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 218، الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، المنتهى 2: 573.
(3) منهم صاحب الرياض 1: 309.
(4) الخلاف 2: 221 ونسبه فيه إلى الاكثر، الدروس 1: 274.
(5) المبسوط 1: 270.
(6) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية): 571.
(7) الكافي 4: 89 / 10، التهذيب 4: 203 / 585، الوسائل 10: 33 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 (