مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص248
الحلبي: في رجل احتلم في أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى يصبح، قال: (يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربه) (1)، حيث إن إتباع القضاء بالاستغفار ظاهر في عدم لزوم كفارة غيره.
والاصل مدفوع بما مر، وضعفه غير ضائر، لان ما مر له جابر بما مر.
والصحيحة غير دالة على إنتفاء الكفارة، لان الاستغفار ثابت معها أيضا.
وقد يستدل أيضا بالاخبار المجوزة له، وفساده ظاهر، لاستلزامها نفي القضاء أيضا.
فروع: أ: ما مر إنما هو حكم صيام شهر رمضان، حيث إنه مورد الاخبار ومحل الاجماع، ومثله في الفساد: قضاؤه على الحق المشهور، لصحيحة ابن سنان: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام – وهو يقضي شهر رمضان -: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه: (لا تصم اليوم وصم غدا) (2)، والنهي يدل على الفساد، وقريبة منها صحيحتهالاخرى (3).
وموثقة سماعة الواردة في النومة الاولى، وفيها: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال: (فليأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه
(1) الكافي 4: 105 / 4، الوسائل 10: 67 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2.
(2) الفقيه 2: 75 / 324، التهذيب 4: 277 / 837، الوسائل 10: 67 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1.
(3) التهذيب 4: 211 / 611، الاستبصار 2: 86 / 267، الوسائل 10: 67 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3 (