مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص247
قال: (لا شي عليه) (1).
والرابعة: عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فكتب بخطه – إلى أن قال -: (ولا شي عليه) (2).
والخامسة: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح، أي شي عليه ؟ قال: (لا يضره ولا يفطر ولا يبالي) الحديث (3).
وإن أمكن أن تعارض الموافقة للعامة بالموافقة لاطلاق الكتاب، التي هي أيضا من المرجحات المنصوصة.
وبمنع الاعمية المطلقة للاخبار الاخيرة، لان الاخبار الاولة أيضا ليست في العمد صريحة ولا ظاهرة حتى تكون أخص مطلقا، بل الظاهر في الاكثر التعارض بالتساوي، فالمناط في الرد هو الشذوذ المخرج عن الحجية، مع أن إحدى صحيحتي العيص لا تدل إلا على جواز النوم، وبعضها مما يلوح منه اثار التقية من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة.
وفي الثالث خاصة للمحكي عن العماني والسيد في أحد قوليه (4)، وبعض متأخري المتأخرين (5)، ومال إليه في التحرير (6)، للاصل، وصحيحة
(1) التهذيب 4: 210 / 609، الاستبصار 2: 85 / 265، قرب الاسناد: 340، الوسائل 10: 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 5.
(2) التهذيب 4: 210 / 610، الاستبصار 2: 85 / 266، الوسائل 10: 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6.
(3) حكاه عن العماني في المختلف: 220، السيد في الانتصار: 63.
(4) كالكاشاني في المفاتيح 1: 247.
(5) التحرير 1: 79.
(6) الكافي 4: 105 / 1، الوسائل 10: 63 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1 (