پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص245

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، وفيها: (فمن أجنب في شهر رمضان، فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا) (1).

وفحوى الصحاح الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة (2)، أو الموجبة له مع نسيان الغسل (3).

وتؤيده المستفيضة المثبتة للقضاء أو الكفارة بالجملة الخبرية.

خلافا في الثلاثة للمحكى عن المقنع للصدوق (4) والمحقق الاردبيلي (5) والسيد الداماد في رسالته الرضاعية.

إلا أن كلام الاول غير صريح في المخالفة، لنقله فيه رواية بذلك، وهو ليس صريحا في الافتاء بمضمونها، وإن كان الغالب فيه – على ما قيل – فقواه بمتون الاخبار (6).

وكذا الثاني، فإن ظاهره في شرح الارشاد الاستشكال في المسألة، وإن كان [ في ] (7) ظاهر كلامه نوع ميل إليه.

للاصل، والايتين، والمستفيضة من الاخبار (8).

والاول: مدفوع بما مر.

(1) انظر الوسائل 10: 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15.

(2) الوسائل 10: 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17.

(3) المقنع: 60.

(4) في زبدة البيان: 174.

(5) انظر الحدائق 13: 113، والذخيرة: 497.

(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(7) مجمع الفائدة والبرهان 5: 35.

(8) التهذيب 4: 210 / 608، الاستبصار 2: 85 / 264، الوسائل 10: 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 (