پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص238

بالاجماع المركب.

ولاطلاق البطلان بالجماع في طائفة من الاخبار.

ولايجابه الجنابة المفسدة للصوم.

ويرد على الاولين: عدم الحجية.

وعلى الثالث: بأن جعل الاية من باب التخصيص يوجب خروج الاكثر، وهو غير جائز، فيجب حملها على المجاز، وهو إما الوط في القبل، أو مطلق الجماع، الغير المعلوم صدقه على وط الدبر، أو غير المنصرف إليه، لعدم كونه من الافراد الشائعة.

ومنه يظهر رد الرابع أيضا.

وعلى الخامس: بمنع الملزوم أولا، والملازمة ثانيا.

خلافا للمحكي عن المبسوط، حيث جعل البطلان أحوط (1)، وإن كان في كونه صريحا في الخلاف نظر، لاحتمال إرادة الوجوب من الاحتياط في كلمات القدماء.

نعم، هو الظاهر من المختلف (2)، لان الاحتياط في كلامه ليس محمولا على الوجوب.

نعم، يحتمل إرادة المبسوط الاستحباب أيضا، فكلامه محتمل للخلاف وليس صريحا في وفاق المشهور، ككلام من أطلق الجماع بل الوط أيضا – كالمقنعة والنهاية والناصريات والديلمي (3) – أو مقيدا بالفرج، كالجملين (4)

(1) المبسوط 1: 270.

(2) المختلف: 216.

(3) المقنعة: 344، النهاية: 153، الناصريات (الجوامع الفقهية): 206، الديلمي في المراسم: 98.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 212 (