پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص237

وموثقة سماعة: عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: (عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم) (1)، ورواية الهروي المتقدمة (2)، إلى غير ذلك.

وتدل عيه عمومات القضاء والكفارة بالافطار، فإن ذلك أيضا، إفطار كما صرح به في الاخبار، كالخصالي: (خمسة أشياء تفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله ورسوله والائمة:) (3)، وقريب منه في الرضوي (4).

وكذا في دبرها على المشهور، بل على المعروف من مذهب الاصحاب كما في المدارك (5)، وعلى الظاهر من المذهب كما في المبسوط (6)، وعلى مقتضى المذهب كما في الخلاف (7)، وبلا خلاف فيه كما فيه أيضا، وبالاجماع كما عنه أيضا وعن الوسيلة (8).

للشهرة، والاجماع المحكي.

وإطلاق النهي عن المباشرة في الاية الكريمة (9)، خرج منه ما عدا الوط في القبل والدبر فيبقى الباقي، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا

(1) التهذيب 4: 208 / 604، الاستبصار 97 2 / 315، الوسائل 10: 49 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 13.

(2) في ص: 215.

(3) الخصال: 286 / 39، الوسائل 10: 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6.

(4) فقه الرضا (ع): 207، مستدرك الوسائل 7: 321 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

(5) المدارك 6: 45.

(6) المبسوط 1: 270.

(7) الخلاف 2: 191.

(8) الوسيلة: 142.

(9) البقرة: 187 (