مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص235
الفم، أقوال ثلاثة: الاول: عدم البطلان مطلقا، ذهب إليه في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك (1) وبعض آخر (2)، للاصل، ورواية غياث: (لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته) (3)، وعدم تسميته أكلا ولا شربا، ومساواته للريق في عدم وصوله من الخارج، وعدم انفكاك الصائم عنه إلا نادرا، وصحيحة ابن سنان المتقدمة المتضمنة لحكم القلس.
والثاني: عدمه في الصدرية والبطلان في الدماغية، إلا أن يتعدى إلى الحلق بعد الاسترسال وقبل الوصول إلى الفم، وهو ظاهر الشرائع والارشاد (4)، ولعله لصدق الاكل عليه، وعدم صدق النخامة المجوز ابتلاعها في الرواية، لزعم اختصاصها بما يخرج من الصدر.
والثالث: البطلان بابتلاعها بعد وصولها إلى الفم، حكي عن الشهيدين (5).
وهو الاحوط، وإن كان الاول أظهر، لما مر من الاصل، وإطلاق الخبر، وعدم معلومية صدق الاكل ما لم ينفصل عن الفم.
ح: الحق
وفاقا للاكثر (6)، أما الجواز فللاصل، ولرواية حماد: الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال: (نعم، لكن لا يبالغ) (7).
(1) الحدائق 13: 79.
(2) انظر غنائم الايام: 396.
(3) الحدائق 13: 80.
(4) انظر القاموس المحيط 4: 181.
(5) انظر الشرائع 1: 193.
(6) المعتبر 2: 653، المنتهى 2: 563، التذكرة 1: 256، المدارك 6: 105.
(7) كالحدائق 13: 86 (