پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص234

الخلال عمدا أو سهوا أو لم يتركه.

والتفرقة بين تركه وعدمه ضعيفة.

ولو وجد طعم الغذاء الباقي في الاسنان في الريق وابتلعه لا يفسد صومه، كما يظهر وجهه مما ذكرناه في مضغ العلك.

و: لا يفسد الصوم بابتلاع الريق الذي في الفم، بلا إشكال ولا خلاف فيه كما قيل (1)، للاصل، وعدم صدق الاكل والشرب عرفا، واستمرار عمل الناس طرا عليه.

ولو أخرجه من فمه ثم أرجعه وابتلعه فيفسد الصوم، بل ظاهر بعضهم أنه إجماعي (2).

لا لاجل حرمة ابتلاعه بعد خروجه عن الفم، لمنعه.

بل لصدق الاكل حينئذ عرفا، فيقال: أكل الريق، فإن الظاهر صدق الاكل بابتلاع كل ما يدخل الفم من الخارج ولو خرج من الداخل، دون ما لم يدخل من الخارج أصلا.

وظاهر صاحب الحدائق عدم البطلان به،

وعدم التفرقة بين ما كان في الفم

وما خرج منه، حاكيا عن المحقق الاردبيلي الميل إليه أيضا (3).

وهو غير جيد، لما ذكرنا.

ز: في جواز ابتلاع النخامة – وهي ما يخرج من الصدر أو يسترسل من الدماغ، كما يدل عليه بعض كلمات أهل اللغة (4)، دون الاول فقط، كما يعطيه كلام بعض الفقهاء (5) – وبطلان الصوم به، وعدمه قبل الانفصال من