پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص231

والاجماع، والمعتبرة المستفيضة – التي منها الصحاح (1) – والحصر المصرح به في الصحيح المتقدم (2).

ولا تنافيه صحيحة الاعرج: عن الصائم يذوق الشي ولا يبلعه، فقال: (لا) (3)، فلا تفيد أزيد من الكراهة، مع أنه يحتمل أن يكون معنى قوله: (لا) أي لا يبلعه كما قيل (4).

وعن الشيخ حملها على من لا تكون له ضرورة إلى ذلك، وحمل أخبار الرخصة على حال الضرورة (5).

ولا شاهد له.

مع أنه على فرض المعارضة يكون الترجيح للاخبار المرخصة، لوجوه عديدة.

ولو سبق في هذه الحالة شي إلى حلقه بلا اختيار، لم يفسد به صومه، كما صرح به جمع من الاصحاب (6)، للاصل، وعدم التعمد.

وتومئ إليه صحيحة الحناط: إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها، فقال: (لا بأس، ليس عليك شي) (7).

وفرق في المنتهى بين ما كان المضغ ونحوه لغرض صحيح وما لم يكن كذلك، فأوجب القضاء في الثاني (8).

ولا دليل عليه.

(1) كما في الوسائل 10: 105 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 و 38.

(2) في ص: 214.

(3) الكافي 4: 115 / 4، التهذيب 4: 312 / 943، الاستبصار 2: 95 / 309، الوسائل 10: 106 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2.

(4) أنظر الرياض 1: 307.

(5) كما في المبسوط 1: 272.

(6) انظر النافع: 66، والمختلف: 219، والرياض 1: 307.

(7) التهذيب 4: 319 / 976، الوسائل 10: 102 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 34 ح 1.

(8) المنتهى 2: 568 (