پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص229

وبالمعارضة مع الموثقة – الموجبة للرجوع إلى الاصل – ثالثا.

وبالاشتمال على ما لا قائل به رابعا.

وأما عن الاخبار الاخيرة: فبعدم ثبوت مدلولاتها بأنفسها، لمعارضتها مع أقوى منها – كما يأتي – فكيف يقاس عليها غيرها ؟ ! أقول: أما جوابهم عن الاخبار الاخيرة فتام.

وأما عن الرواية، فيمكن رد الاول بعدم انحصار الجابر للقطع في موثوقية السائل، بل ذكر صاحب الاصل لها في طي الروايات قرينة على أن المسئول عنه هو الامام، وإنما حصل القطع لتقطيع الروايات من أصل السائل.

ومنه يظهر حصول الجبر – لضعف السند لو كان ضائرا – بالشهرة والاجماعات المنقولة، فرد به الثاني أيضا.

والثالث: بأن التعارض بالعموم المطلق، لاختصاص الرواية بالمتعمد وأعمية الموثقة.

والرابع: بأن خروج بعض الرواية عن الحجية لا يوجب خروج الباقي، أو بأن ما لا قائل به هو إطلاق بعض الرواية، فيجب تقييده، ويصير كالعام المخصص حجه في الباقي، كذا قيل (1).

وفيه: أن المراد بالمطلق إن كان جميع أجزاء الرواية، وبالتقييد إخراج بعضه، فهذا ليس من باب الاطلاق والتقييد، بل طرح بعض الرواية.

وإن كان إطلاق بعض الاجزاء، فمنها ما لا قائل بمقيده أيضا، كشم الرائحة الغليظة، بل الاستنشاق والمضمضة، لانه لا قائل بإفطار فرد منهما.

وأما دخول الماء في الحلق فهو ليس من أفرادهما، بل هو أمر خارجي.

(1) انظر الرياض 1: 305 (