مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص219
فإن قيل: ليس المراد بالشي الاطلاق حتى يقتصر في تقييده على القدر الثابت، لايجابه خروج الاكثر، بل المراد شي خاص.
قلنا: فيكون مجملا، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال.
فإن قيل: المراد الشي المفسد للصوم.
قلنا: سيأتي أن ذلك أيضا مفسد له في موضع لا دليل على صحته معه.
المسألة العاشرة: لو نوى الافطار في النهار، فإما يكون قبل عقد نية الصوم، أو بعده.
والاول مضى حكمه بأقسامه (1).
والثاني مما لا شك في كونه حراما، لكونه عزما على الحرام، واتباعا للهوى.
وإنما وقع الخلاف في إفساده للصوم وعدمه، فعن الحلبي والمختلف والارشاد وشرحه لفخر المحققين والايضاح والمسالك وحاشية القواعد للشهيد الثاني (2) وفي الدروس والبيان والحدائق: فساده به (3)، وهو مختار السيد في مسائله القديمة، كما صرح به في بعض رسائله (4).
وعن المبسوط والخلاف والسيد (5) وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل: عدمه (6)، ونسب إلى المشهور بين الاصحاب (7).
والحق: هو الاول، لان كل ما دل على اشتراط قصد القربة في الصوم وبطلانه بدونه يدل عليه في كل جز جز منه أيضا، ولا شك ان نية القطع
(1) وأقسامه: أنه إما يكون سهوا أو عمدا والثاني إما يكون في الواجب العيني أو غيره، وأيضا إما يكون قبل التذكر في المعين أو بعده.
منه،.
(2) الحلبي في الكافي: 182، المختلف: 215، الارشاد 1: 300، الايضاح 1: 223، المسالك 1: 70.
(3) الدروس 1: 267، البيان: 362، الحدائق 13: 51.
(4) جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى 2): 356.
(5) المبسوط 1: 278، الخلاف 2: 222، حكاه عن السيد في الحدائق 13: 49.
(6) الشرائع 1: 188، ومن كتب العلامة: المنتهى 2: 561، والقواعد 1: 63، إلا أن فيه: صح صومه على إشكال.
(7) كما في المدارك: 316 والحدائق 13: 49 (