مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص214
وإطلاقها يدل على ما أشرنا إليه من استواء حالتي الاختيار والاضطرار في ذلك الحكم، كما هو ظاهر عبارات الاصحاب، وصرح به في السرائر والروضة (1) وغيرهما (2).
وكثير منها وإن اختص بالقضاء وبعضها بالنذر المطلق، ولكن جملة منها يعمهما وغيرهما من الواجبات، كالاجارة والكفارة وغيرهما.
وكذلك بعضها وإن لم يشتمل على الامتداد إلى الزوال ولكن تصريح جملة منها به كاف في إثباته، مضافا إلى الاجماع المركب.
لا يقال: قوله في صحيحة ابن سنان: (فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) (3) يدل على فساد الصوم، إذ الصوم لا يتبعض في اليوم، فيكون الحساب من بعض اليوم كناية عن الفساد.
قلنا: – مع أن أصل الدلالة ممنوع – إنه لو سلم فهي أعم مما كان قبل الزوال أو بعده، فيجب تخصيصه بالاخير، لصحيحة ابن سالم، التي هي أخص مطلقا منها (4).
وأما الثاني، فهو الاظهر الاشهر، بل ظاهر الانتصار إجماعنا عليه (5)، لصحيحة ابن سالم، وموثقة الساباطي، ورواية عيسى.
خلافا للمحكي عن الاسكافي (6) والذخيرة (7)، وقواه بعض مشايخنا
(1) السرائر 1: 373، الروضة 2: 107.
(2) انظر الرياض 1: 302.
(3) تقدمت في ص: 198.
(4) راجع ص: 198.
(5) الانتصار: 60.
(6) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 212.
(7) الذخيرة: 514 (