پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص213

البجلي: في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: (نعم، ليصمه، ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا) (1).

والاخرى: عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال: (نعم، له أن يصوم، ويعتد به من شهر رمضان) (2).

وموثقة الساباطي: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال: (هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر)، سئل: وإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال: (لا) (3).

ورواية صالح: رجل جعل الله عليه صيام شهر، فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: (هذا كله جائز) (4).

ورواية عيسى: (ومن أصبح ولم ينو الصوم من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر) (5).

(1) الكافي 4: 122 / 4، التهذيب 4: 186 / 522، الوسائل 10: 10 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 2.

(2) التهذيب 4: 187 / 526، الوسائل 10: 11 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 6.

(3) التهذيب 4: 280 / 847، الاستبصار 2: 121 / 394، الوسائل 10: 13 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 10.

(4) التهذيب 4: 187 / 523، الوسائل 10: 11 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 4.

(5) التهذيب 4: 189 / 533، الوسائل 10: 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 12 (