پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص207

نفسه.

وقد ذكرنا فيما سبق: أنه لا دليل على اشتراط مقارنة الازيد من ذلك أصلا، وأن اعتبار الفعلية في وقت من الاوقات لتوقف حصول الحكمية عليها، وأنه لا يشترط في الحكمية – التي هي الفعلية المستمرة – عدم الاتيان بما ينافي العمل حين فعله ويبطله، فإن قاصد الصلاة عند الاذان والاقامة يكتفي بالنية الحكمية ولو تكلم في أثناء الاذان والاقامة أو انحرف عن القبلة.

نعم، يشترط فيها عدم العزم على الترك، ولا التردد بعد العزم الفعلي الاولي.

وإذا عرفت ذلك تعلم أن المراد بتحتم إيقاعها ليلا: أنه يجب تحقق إحدى النيتين من الفعلية والحكمية في الجز الاخير من الليل، ولو لم تتحقق إحداهما فيه يبطل الصوم، وأما الفعلية بخصوصها فلا يشترط تحققها حينئذ.

نعم، لتوقف حصول الحكمية عليها يشترط تقدمها على الطلوع،سواء كان في الجز الاخير من الليل، أو الجز الاول، أو النهار السابق، أو الايام السابقة، أو قبل رؤية الهلال، فإن بعد تحققها في وقت من الاوقات والبقاء على حكمها إلى وقت العمل تتحقق النية المعتبرة.

والبقاء على حكمها (1) يتحقق بعدم العزم على الترك ولا التردد، وبقاء العزم في الخزينة الخيالية بحيث لو التفت إليها لوجد العزم وإن لم يكن بالفعل ملتفتا.

وتعلم أيضا سقوط كثير من الفروع التي ذكرها جمع من الاصحاب،

(1) في (ح) زيادة: إلى وقت العمل (