پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص206

كما يأتي، ومرادنا هنا بيان الاصل في وقت النية.

وقد ظهر بذلك الجمع بين قول من ظاهره أو صريحه تحتم إيقاعها ليلا – كالعماني والمفيد والنافع والمفاتيح (1) – وقول من قال بجواز التأخير إلى طلوع الفجر بحيث يتقارنان – كآخرين (2) – بحمل قول الاولين على الوجوب التبعي، وقول الاخرين على الاصلي.

وصرح بذلك في المنتهى، قال – بعد تجويز المقارنة للطلوع، والاستدلال للمخالف بالنبويين -: والجواب: أنه لما تعذر إيقاع العزم مع الطلوع – لعدم ضبطه – لم يكلف الرسول به، وبعده لا يجوز، فوجبت القبلية، لذلك، لا أنها في الاصل واجبة قبل الفجر (3).

ونحوه في التذكرة (4).

فائدة: قد بينا أن النية المشروطة مقارنتها للعمل أعم من الفعلية، التي هي عبارة عن حضور العزم على الفعل متقربا في البال ملتفتا إليه.

ومن الحكمية، التي هي عبارة عن حضور العزم المذكور في وقت وعدم قصد الترك ولا التردد ولا نسيان العزم بعده، إلى أن يشتغل بالعمل، بحيث يكون العزم مودعا في خزينة الخيال وإن لم يكن ملتفتا إليه أصلا، وذلك غير النسيان.

ألا ترى أنه لا يقال لكل أحد: إنه نسي اسمه واسم أبيه وولده، مع أنه غير ملتفت إليها في أكثر الاحوال.

نعم، يكون بحيث لو التفت إلى العمل لوجد العزم عليه باقيا في

(1) حكاه عن العماني في المختلف: 211، المفيد في المقنعة: 302، النافع: 65، المفاتيح 1: 243.

(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 106، السبزواري في الذخيرة: 513، صاحب الرياض 1: 301.

(3) المنتهى 2: 558.

(4) التذكرة 1: 256 (