پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص198

وجه الدلالة: أن مع ذلك القول من الامام لا يمكن الصوم إلا بنية أنه إن كان من شعبان كان تطوعا، وإن كان من رمضان وفق للواجب، فإن القصد غير اختياري.

وما رواه المفيد في المقنعة، عن أبي الصلت، عن الرضا عليه السلام، عن ابائه عليهم السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيام الاخرة) (1)، فإن صومه فرارا بدينه مشعر بترديده وتجويزه الوجوب.

ويدل عليه أيضا ما ورد من إطلاق الرخصة في مطلق الصيام وفي صيام يوم الشك، خرج منه صيامه بنية رمضان بأخبار وبقي الباقي، ومنه ما كان بنية الترديد.

والقول – بأنه لم يرد إذن صريحا في نية الترديد أيضا – مردود بكفاية الاطلاق فيه.

وأما الاجزاء عن رمضان، فلما مر من العلة المنصوصة، وعدم التكليف بصوم رمضان، وعدم دليل على القضاء.

وقد يستدل بوجوه اخر غير تامة لا فائدة في ذكرها.

خلافا لنهاية الشيخ (2) – بل باقي كتبه كما قيل (3) – والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة والارشاد والتلخيص والمدارك (4)، بل

(1) المقنعة: 298، الوسائل 10: 300 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 6.

(2) النهاية: 151.

(3) في الذخيرة: 516.

(4) السرائر 1: 384، المعتبر 2: 652، الشرائع 1: 187، النافع: 65، القواعد 1: 63، التذكرة 1: 257، الارشاد 1: 300، المدارك 6: 37 (