مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص195
لتلك الدعوى وإن كان ما عندنا مشتملا عليها، إلا أن الظاهر منه اختصاص دعواه بصورة حصول الظن بأنه من رمضان، من قول عدل ونحوه لا مطلقا، بل يلوح من كلامه التوقف في صورة عدم الظن كما نسبه إليه في التحرير صريحا (1)، وفي المختلف احتمالا (2).
والاخير: بإناطة التكاليف بالعلم دون نفس الامر، مع أنه اجتهاد في مقابلة النص.
ثم إنه لا فرق في عدم الاجزاء بين ما إذا لم تكن هناك أمارة موجبة للظن بالهلال، أو كانت أمارة غير ثابتة الحجية، كعدل واحد أو حساب النجوم ونحوهما، للاطلاقات، وعدم حجية هذا الظن.
ج:
– كالقضاء أو النذر أو الكفارة أو الاجارة – فهو جائز كما صرح به جماعة، منهم: الفاضل (3) والشهيدان في الدروس والروضة (4)، للاصل، وكونه زمانا ليس من رمضان شرعا، فيصلح لايقاع صيام غيره فيه، والاخبار الناهية عن صوم يوم الشك غير باقية على ظاهرها كما مر.
نعم، في رواية عبد الكريم: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: (لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه) (5)، ومقتضاها حرمة صوم النذر، ولا وجه لردها،
(1) التحرير 1: 76.
(2) المختلف: 214.
(3) في التحرير 1: 76.
(4) الدروس 1: 268، الروضة 2: 139.
(5) الكافي 4: 141 / 4 باختلاف يسير، الفقيه 2: 79 / 351، التهذيب 4: 183 / 510، الاستبصار 2: 79 / 242، الوسائل 10: 26 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 3 (