مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص191
على الاقوى، وفاقا للصدوقين والسيد (1) والشيخ في غير الخلاف (2) والحلبي والديلمي والقاضي والحلي وابن حمزة (3)، بل للاشهر كما صرح به جماعة (4)، وعزاه في المبسوط إلى الاصحاب (5)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
للنهي المفسد للعبادة ولو من جهة شرطها، كما في المستفيضة المتقدمة بعضها، ومنها رواية اخرى للزهري: (يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، امرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال) (6).
ورواية سهل بن سعد، وفيها: (وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية) (7).
ورواية الاعشى: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (8).
ورواية عبد الكريم: (لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق
(1) الصدوق في الفقيه 2: 79، حكاه عن والده في المختلف: 214، السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 206، والانتصار: 62.
(2) كالنهاية: 151.
(3) الحلبي في الكافي: 181، الديلمي في المراسم: 96، القاضي في جواهر الفقه: 33، الحلي في السرائر 1: 384، ابن حمزة في الوسيلة: 140.
(4) كما في كفاية الاحكام: 49، والحدائق 13: 34، والرياض 1: 303.
(5) المبسوط 1: 277.
(6) التهذيب 4: 164 / 463، الاستبصار 2: 80 / 243، الوسائل 10: 26 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 4، بلفظ آخر.
(7) الفقيه 2: 80 / 355، الوسائل 10: 28 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 9.
(8) التهذيب 4: 183 / 509، الاستبصار 2: 79 / 241، الوسائل 10: 25 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 2 (