مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص188
الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: (هو شي وفق له) (1)، وقريبة منها موثقة اخرى لسماعة على نسخة الكافي (2).
والاستدلال بالاخيرين إنما هو مبني على جعل قوله: من شهر رمضان، متعلقا بقوله: يشك، للاخبار الدالة على عدم جواز صومه من شهر رمضان.
وأما صحيحة محمد: في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال عليه السلام: (عليه قضاؤه وإن كان كذلك) (3).
وصحيحة هشام بن سالم: في يوم الشك: (من صامه قضاه وان كان كذلك) (4).
فلا تنافيان ما مر، لان الاولى مخصوصة بالصوم بنية رمضان، والثانيةوإن كانت مطلقة إلا أنه يجب تخصيصها بذلك، لخصوصات الاجزاء مع قصد أنه من شعبان.
فإن قيل: اختصاص الاولى إنما هو إذا كان قوله: من رمضان، متعلقا ب: يصوم، وهو غير معلوم، لاحتمال التعلق بقوله: يشك، بل هو أولى، لقربه.
قلنا: – مع أنه مع الاجمال والاحتمال المذكور لا تعلم المنافاة – إنه
(1) الكافي 4: 82 / 3، الوسائل 10: 22 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 5.
(2) الكافي 4: 81 / 2، الوسائل 10: 22 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 6.
(3) التهذيب 4: 182 / 507، الاستبصار 2: 78 / 239، الوسائل 10: 25 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 1.
(4) التهذيب 4: 162 / 457، الوسائل 10: 27 ابواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 5 (