پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص184

وإلى هذا التفصيل يلوح كلام ابن شهرآشوب في متشابه القرآن (1).

فإن قيل: – على ما هو التحقيق في باب النية – لا يتحقق فرض المسألة إلا مع الخلاف مع الله سبحانه، أو الغفلة عن الشهر أو وجوب صومه بالمرة، وعلى التقديرين لا تتصور الصحة.

أما على الاول، فظاهر.

وأما على الثاني، فلان الصحة ليست إلا موافقة المأمور به، وهي هنا غير ممكنة، لان صوم غير رمضان غير ممكن الوقوع حتى يوافقه الفعل، وأما رمضان فغير مأمور به، لامتناع تكليف الغافل.

قلنا: يمكن أن يدفع الاشكال بوجوه: أحدها: أن ما لا يمكن وقوعه في شهر رمضان: الصوم المقيد بكونه غير صوم رمضان لا الصوم المطلق، والذي أوجب الذهول رفع التكليف عنه أيضا: هو الصوم المقيد بكونه صوم رمضان لا المطلق، فيقع مطلقه الحاصل في ضمن نية الغير بعد عدم تحقق الغير صحيحا، ولوقوعه في شهر رمضان يكون كافيا عنه.

فإن قيل: المطلق لا يتحقق إلا في ضمن أحد المقيدين.

قلنا: ليس كذلك، لان للصوم أفراد: المقيد بهذا القيد وبذاك والصوم المطلق، ألا ترى أنه يمكن قصد الصوم قربة إلى الله، من غير التفات إلى أنه من رمضان أو من غيره، ويكون صحيحا، لموافقته لمطلقات الامربالصوم.

نعم، مطلق الصوم – الذي هو الجنس – لا يكون إلا مع أحد الثلاثة.

فإن قيل: تحقق الصوم المطلق بحسب الوعاء الخارجي غير ممكن،

(1) متشابه القران 2: 179 (