پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص179

وأصالة عدم اشتراط التعيين، إلا فيما كان أحد المتداخلين أو كلاهما مما كان قصد السبب جزا للمأمور به فيه، فيجب قصده.

وعلى هذا، فلو نذر صوم أيام البيض من كل شهر، وصوم يوم قدوم مسافره، واتفق قدومه في أحد أيام البيض، يكفي صوم واحد للامرين، لاصالة التداخل.

ولا يشترط قصد التعيين، للاصل، فإن الثابت ليس إلا وجوب الصوم في هذا اليوم وقد تحقق، غاية الامر أنه يكون لوجوبه سببان، وذلك لا يقتضي التعدد ولا قصد السبب.

وكذا لو نذر صوم يوم قدوم مسافره، وقدم أحد أيام البيض، فيكفي صوم لواجبه ومستحبه، وهكذا في اجتماع المندوبين.

فرعان: أ: عن الشهيد في البيان: إلحاق الندب المعين – كأيام البيض – بشهر رمضان في عدم افتقاره إلى التعيين (1)، للتعيين هناك بأصل الشرع.

بل عنه في بعض تحقيقاته: إلحاق مطلق المندوب به، لتعيينه شرعا في جميع الايام إلا ما استثني (2)، واستحسنه جماعة كما قيل (3)، وتنظر فيه اخرى.

أقول: التعيين بأصل الشرع إنما يفيد في التعيين لو امتنع وقوع غيره فيه، وذلك مختص بالواجب، وأما المندوب فليس كذلك، فإن أيام البيض

(1) البيان: 357.

(2) حكاه عنه في المدارك 5: 20.

(3) انظر الرياض 1: 301 (