مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص177
الموضع الاول.
الموضع الثالث: غير المذكورين، مما يتعين وقته ولا يصلح الزمان لغيره، كالاجارة المعينة، والقضاء المضيق.
والحق فيه: اشتراط تعيين السبب، كما عن الشيخ وابن حمزة والفاضلين وفخر المحققين (1)، بل لم أجد فيه خلافا، فيبطل الصوم لو لم يعين السبب وقصد الصوم ذاهلا عن كونه بالنيابة أو للقضاء – مثلا – وعن نية غير هذا الصوم أيضا، وأما معها فهي مسألة اخرى تأتي.
وإنما قلنا: إنه يبطل الصوم، لعدم كون هذا الصوم المعين مشروعا ومقصودا، فلا وجه لانطباق الفعل بالامر بالغير، ولاصالة عدم تحقق هذا المعين واستصحاب الاشتغال به.
والفرق بين ذلك وبين المذكورين: أن الثابت شرعا فيهما ليس إلا وجوب الاتيان بالصوم وكونه في اليوم المعين – أي ظرفيته له – وقد تحقق الامران، والاصل عدم الاشتغال بغيره.
بخلاف ذلك، فإن المستأجر لم يرد من الاجير صوم الايام المعينة مطلقا، ولم يستأجره للصوم مطلقا – ولو كان كذلك لقلنا بعدم اشتراط تعيين السبب – بل استأجره للصوم عن شخص معين، فالثابت شرعا امور ثلاثة: الصوم، والنيابة عن الغير، وكونه في أيام معينة، ولا يحصل الثاني إلا بالقصد، فيكون شرطا.
وكذا القضاء المضيق، فإنه لا دليل شرعا على وجوب الصوم
(1) الشيخ في المبسوط 1: 278، والخلاف 2: 164، ابن حمزة في الوسيلة: 139، المحقق في الشرائع 1: 187، العلامة في التحرير 1: 76، فخر المحققين في الايضاح 1: 220 (