مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص176
لا يوافق الامرين، لعدم التداخل، ولا واحدا غير معين، لعدم معقولية البرأة عن واحد غير معين من الامرين المختلفين آثارا وتوابع، ولا واحدا معينا، لبطلان الترجيح بلا مرجح فيبطل العمل.
وأما مع وجود مرجح كعدم صلاحية الوقت إلا لواحد فينطبق عليه قطعا فيكون صحيحا، على أن المأمور به ليس إلا الصوم الواقع في يوم النذر، وقد تحقق، فيحصل الانطباق قطعا، وقصد الزائد الغير الممكن التحقق غير مؤثر.
نعم، لو كان المأمور به الصوم المنذور – بحيث يكون القيد جزا له أو قيدا – لجاء الاشكال، وهو ممنوع.
فإن قيل: الانطباق عليه إنما يكون لو لم يعارضه قصد الاخر.
قلنا: القصد إنما يفيد في الانطباق مع الامكان، وأما بدونه فلا يفيد، بل يتحقق قصد الزائد لغوا، غير مؤثر في صحة ولا بطلان.
فإن قيل: لا شك أن الامتثال موقوف على القصد، فإذا لم يقصد المكلف إطاعة ذلك الامر – بل قصد إطاعة أمر آخر غير ممكن التحقق في ذلك اليوم – لم يتحقق امتثال، أما الامر الاول فلعدم قصد امتثاله، وأما الثاني فلاستحالة وقوعه إذا لم يتداخل مع الصوم المنذور.
قلنا: الامتثال يتوقف على قصد امتثال مطلق الامر الحاصل بقصد القربة، ولا يتوقف على قصد امتثال كل أمر بخصوصه، فإنه إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهم لزيد ودرهم لعمرو، وهو أعطى زيدا درهما بقصد إطاعة المولى ولكن يظن أنه عمرو، يمتثل أمر الاعطاء لزيد قطعا، ولا يكلف إعطاء الدرهم لزيد ثانيا قطعا.
ثم التفصيل والتحقيق في هذا الموضع أيضا يعلم مما سبق في