پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص174

فعلى الاول أيضا لا معنى لصحة الصوم، لان الصحة موافقة المأمور به، ولا أمر حينئذ بصوم رمضان، لامتناع تكليف الغافل، ولا بصوم، لذهوله عنه، بل قصد التقرب حينئذ أيضا غير متصور غالبا، ولكن لا تترتب عليه فائدة بعد انتفاء التكليف.

نعم، تظهر الفائدة حينئذ في القضاء، وتحقيقه أيضا مشكل، من حيث إن القضاء بأمر جديد، وشمول أوامر القضاء لمثل ذلك الشخص الاتي بالصوم غير معلوم، ومن حيث إن صومه لعدم موافقته لامر لا يتصف بالصحة فيكون كغير الصائم، فتشمله أدلة القضاء.

وعلى الثاني يكون صومه صحيحا، ولا يضر عدم قصد التعيين، لما ذكر أولا، وشعوره لاصل وجوب الصوم يكفي للتكليف والصحة ولو كان ذاهلا عن خصوصية الشهر.

هذا كله إذا لم يكن عدم تعيين السبب للجهل برؤية الهلال، وأما معه فهو مسألة اخرى يأتي بيانها.

والموضع الثاني: النذر المعين.

والاقوى فيه أيضا عدم اشتراط قصد السبب، وفاقا لجمل السيد والحلي والمنتهى والقواعد والتذكرة والارشاد والتبصرة والروضة والمدارك (1)، لما مر بعينه من عدم الاشتراك، والاصل، فإن بالنذر في يوم لم يثبت إلا وجوب صوم هذا اليوم، وأما وجوب صومه بقصد أنه منذور فلا.

() 120 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 53، الحلي في السرائر 1: 307، المنتهى 2: 557، القواعد 1: 63، التذكرة 1: 255، الارشاد 1: 2 99، التبصرة: 52، الروضة 2: 108، المدارك 6: 18 (