مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص171
الفصل الاول في النية ولا خلاف في اعتبارها، ولا ريب في وجوبها وبطلان الصوم بتركها عمدا أو سهوا، إذ لا عمل إلا بنية، ولا فائدة بعد ذلك في الكلام في كونهاشرطا أو شطرا ركنا.
وها هنا مسائل: المسألة الاولى: يعتبر في النية القصد إلى الفعل مع القربة، واعتبارهما فيها قطعي إجماعي، كما مر في بحث الوضوء، ولا يعتبر غيرهما مما اعتبره بعضهم، كنية الوجه والاداء والقضاء وغير ذلك.
نعم، يعتبر قصد المعين والمميز، حيث يمكن إيقاع الفعل على وجوه متعددة شرعا ولم تتداخل الوجوه، كالنذر المطلق، والنافلة والاجارة، والقضاء، إذا اجتمعت كلا أو بعضا، إجماعا محققا، ومحكيا عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتنقيح وصريح التحرير (1)، وقد مر وجهه مستوفى.
وأما لو لم يمكن الايقاع كذلك شرعا، أو كان ولكن أمكن تداخل الوجوه، لم يعتبر ذلك أيضا.
وتفصيل الكلام في ذلك المقام: أن المكلف إما يكون بحيث يمكن له إيقاع الصوم على وجوه عديدة شرعا – بأن تكون عليه صيام متعددة، وجوبا أو ندبا، أو وجوبا وندبا، ويكون الوقت صالحا لجميعها، ولا تتداخل تلك الوجوه، أي لا يكفي الواحد للجميع – أو ليس كذلك.
والاول: ما ذكرنا من اعتبار قصد المعين والمميز فيه – أي في نوعه
(1) المعتبر 2: 643، المنتهى 2: 557، التنقيح 1: 349، التحرير 1: 76 (