پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص169

المقصد الاول في بيان ماهيته وما يتحقق به وهو في اللغة: الامساك بقول مطلق، كما صرح به جماعة (1)، أو إمساك الانسان (2)، أو كل حيوان عن الطعام كما قيل (3).

وشرعا: الامساك بالنية والقصد عن تناول أشياء مخصوصة، عمدا، في وقت مخصوص، من شخص خاص، أي من يصح الصوم عنه.

فلا بد لنا في كشف ماهيته الشرعية من شرح امور خمسة في فصول خمسة:

(1) حكاه في المصباح المنير: 352، لسان العرب 12: 351.

(2) المغرب في ترتيب المعرب 1: 311.

(3) كما في الصحاح 5: 1970 ومجمل اللغة 3: 250 (