مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص165
وجه الدلالة: أن المال الحاصل للسائل، وسؤاله كان عن الغوص، ومنه يفهم أن مراده عليه السلام من الارض وما أخرج منها ما يشمل أرض البحار أيضا.
المسألة الثانية: ليس علينا بيان حكم الانفال في حال حضور الامام، فإنه المرجع في جميع الاحكام، وأما في زمان الغيبة فالمشهور بين أصحابنا – كما في الروضة (1) – إباحتها للشيعة، ومنهم من ذكر إباحة بعضها كالمناكح والمساكن والمتاجر (2)، وعن الحلبي والاسكافي: عدم إباحة شي منها (3).
أقول: قد مر حكم الرابع منها، وهو المال المجهول مالكه.
وأما الثالث والخامس، فيأتي حكمهما مشروحا في بحث إحياء الموات، وقد ذكرنا ها هنا بعض ما يتعلق بهما أيضا.
وأما السادس، فهو – كما عرفت – غير خارج من الثلاثة المذكورة.
ويأتي حكم التاسع أيضا في كتاب المواريث.
بقيت ستة اخرى، والاصل فيها: إباحتها للشيعة وتحليلها بعد أداء مافيه الخمس.
لقوله عليه السلام في رواية يونس بن ظبيان أو المعلى: (وما كان لنا فهو لشيعتنا) (4).
وفي رواية النصري المتقدمة: (أللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا) (5).
(1) الروضة 2: 85.
(2) كالشيخ في المبسوط 1: 263.
(3) الحلبي في الكافي في الفقه: 174، ونقله عن الاسكافي في المختلف: 207.
(4) الكافي 1: 409 / 5، الوسائل 9: 550 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 17.
(5) التهذيب 4: 145 / 405، الوسائل 9: 549 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 14 (