مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص163
قطيعة، فما كان لادم فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لرسول الله فهو للائمة عليهم السلام من آل محمد) (1).
ورواية محمد بن ريان: (إن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
ومرسلة أحمد بن محمد بن عبد الله: (الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا) الحديث (3)، دلت على أن الدنيا وما فيها – ومنه المعادن – للامام، خرج منها ما خرج فيبقى الباقي.
وبعد دلالة تلك الاخبار الكثيرة – التي أكثرها مذكورة في الكافي وعمل قدماء الطائفة عليها – لا يضر ضعف سندها، ولا ضعف دلالة الاولى من جهة اختلاف النسخ بتبديل لفظة: (منها) في بعضها (فيها) فلا تدل إلا على المعادن التي في أرضه – كما هو مذهب جمهور المتأخرين (4) – بل وكذلك على نسخة: (منها)، لاحتمال رجوع الضمير إلى الارض لا الانفال، سيما مع قرب المرجع، وإيجاب الرجوع إلى الانفال استئناف الواو مع أن الاصل فيها العطف، سيما مع كونه مغنيا عن قوله: (منها).
ولا ينافي كون المعادن من الانفال ما دل على وجوب الخمس فيها – حيث إنه لا معنى لوجوبه في ماله على الغير – لجواز أن يكون الحكم في المعادن: أن من أخرجه بإذنه يكون خمسه له والباقي له، كما صرح به الكليني والديلمي (5).
(1) الكافي 1: 409 / 7.
(2) الكافي 1: 409 / 6.
(3) 97 الكافي 1: 408 / 2.
(4) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 85، والسبزواري في الكفاية: 44، وصاحب الرياض 1: 298.
(5) الكافي 1: 538، المراسم: 14