پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص162

المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها، ولاجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا.

وكذلك الصحيحان، لاطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره، مع أن الاولى محتملة لكونها من باب التحليل، حيث إن الرجل من الشيعة.

ثم إنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الامام حاضرا أو غائبا، كما صرح به في الروضة (1)، لاطلاق المرسلة.

ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الاسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الاسلام، لما ذكر.

نعم، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفار على بيضة الاسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه، للاذن العام حينئذ.

وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد.

التاسع: ميراث من لا وارث له، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث.

العاشر: المعادن، وهي من الانفال على الاظهر، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء، كالكليني والقمي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس التحرير، واختاره صاحب الحدائق (2)، وهو مذهب ابن أبي عمير (3).

للمرويين في تفسيري القمي والعياشي المتقدمين (4).

ورواية جابر المروية في الكافي: (خلق الله تعالى آدم، وأقطعه الدنيا

(1) الروضة 2: 85.

(2) الكافي 1: 538، تفسير القمي 1: 254، المقنعة: 278، التهذيب 4: 132، والقاضي في المهذب 1: 186، والديلمي في المراسم: 140، التحرير 1: 74، الحدائق 12: 479.

(3) الكافي 1: 409 / 8، مستدرك الوسائل 7: 304 أبواب الانفال ب 5 ح 2.

(4) في ص 131 – 132 (