پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص160

على حدة لان معمورها داخل في مجهول المالك، وخرابها في الخربة.

السابع: ما يصطفيه الامام من غنيمة أهل الحرب، بمعنى: أن له أنيصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك، بالاجماع، كما في المنتهى وغيره (1)، وعليه استفاضت الروايات (2).

الثامن: الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الامام، وكونها من الانفال على الحق الموافق للشيخين والسيد والحلي والمحقق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والشهيدين (3)، بل للشهرة العظيمة المحققة، والمحكية في كتب الجماعة (4)، وفي الروضة: أنه لا قائل بخلافها، وعن الخلاف والسرائر: دعوى الاجماع عليه صريحا، وفي التنقيح ظاهرا (5).

لمرسلة الوراق: (إذا غزى قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بأمر الامام فعنموا كان للامام الخمس) (6) وضعفها – لو كان – منجبر بما ذكر.

واستدل له في الحدائق (7) بحسنة ابن وهب: السرية يبعثها الامام

(1) المنتهى 1: 553، وكالرياض 1: 297.

(2) الوسائل 9: 523 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1.

(3) المفيد في المقنعة: 275، والشيخ في المبسوط 1: 263، والخلاف 4: 190، ونسبه إلى الثلاثة – ومنهم السيد – في المعتبر 2: 635، والحلي في السرائر 1: 497، والمحقق في الشرائع 1: 183، والعلامة في التحرير 1: 75، والشهيد الاول في اللمعة، والثاني في الروضة 2: 85.

(4) كالرياض 1: 298.

(5) الخلاف 4: 190، نقله عنه في المعتبر 2: 635، وعبر عنه ببعض المتأخرين كعادته، ولم نجده في السرائر، التنقيح 1: 343.

() 82 التهذيب 4: 135 / 378، الوسائل 9: 529 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 16.

(6) الحدائق 12: 478 (