مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص158
المتولي الخاص أو العام في أحيائها، لجواز عدم علم المتولي بالكيفية، وكذا الموقوف عليه، بل اللازم الفحص وإعلام المتولي العام أو الخاص أو الموقوف عليه، فإن قصدوا الاحياء ونهضوا له ولو بعد حين يتوقع فيهتهيؤه عرفا فهو، وإلا فيحييها من أراد ويصير هو أحق بها وملكا له.
ز: لو ترك المالك بالاحياء أو بغيره أيضا على الاظهر أرضا مدة وعطلها، ولم يهتم بإحيائها أو لم يكن في نظره، ثم أراد الاحياء، فهل يجوز لغيره السبق عليه قبل شروعه في العمل ؟ ولو سبق عليه فهل له ردعه ومنعه ؟ وكذا
وسبق عليهم محيي آخر، فهل لهم منعه وأخذهم الارض منه، أم لا ؟ الظاهر: الثاني، لدخولها بالترك في الانفال، فلا تعود إلى الملكية بلا موجب، ولاستصحاب جواز إحياء كل أحد لها قبل إرادة الاحياء.
ح:
يريد مالكه عمارته فمات وانتقل إلى صغيره، فهل يعتبر الترك والتعطيل وعدمهما من وليه المعين أو الحسبي، أو لا، بل ينتظر إلى كبر الصغير واعتبارهما بالنسبة إليه ؟ الاحوط: الثاني، والله العالم.
ط: قد عرفت إناطة الحكم في بعض الاقسام على الاحتياط أو الفتوى على عدم معروفية المالك.
وظاهر أن المراد منه ليس عدم معروفيته عند أحد من الناس، إذ حصول العلم بمثل ذلك غير ممكن.
ولا عدم معروفيته عند المحيي أو شخص معين مطلقا، إذ ليست أرض إلا ومالكها غير معروف عند بعض الناس.